السيد محمد صادق الروحاني

49

زبدة الأصول ( ط الثانية )

فيرد عليه ان الإهمال في مقام الإثبات وان كان معقولا ، إلا أن التعارض والتزاحم فرع الإطلاق كما تقدم فمع عدمه لا تمانع رأسا . الثالث : ما أفاده من إمكان رفع المعارضة بالتوفيق المزبور . فإنه يرد عليه ما تقدم فراجع . الامتثال بإتيان المجمع على القول بالجواز الأمر الحادي عشر : المشهور بين الأصحاب انه على القول بالجواز وتعدد المجمع تكون العبادة صحيحة ولو كان عالما بالحرمة ، أي حرمة ما هو ملازم للواجب في مورد الاجتماع ، وانه يسقط الأمر ويحصل الامتثال بإتيان المجمع مطلقا ، وان كان معصية للنهي . وكذلك الحال على الامتناع وترجيح جانب الأمر إلا أنه لا معصية عليه حينئذ . واما على الامتناع وتقديم جانب النهي فالامر يسقط بإتيان المجمع مطلقا في غير العبادات لحصول الغرض ، واما في العبادات فلا يسقط الأمر مع الالتفات إلى الحرام أو بدونه تقصيرا . واما إذا لم يلتفت إليه قصورا فالامر يسقط باتيانه ووافقهم المحقق